Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

الفرع الثاني - في الصلاحيات المشتركة
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 243 -
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :

  •  تنمية الاقتصاد المحلّي ودعم التشغيل.
  •  المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلّي وتنميته.
  •  القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصّة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.
  •  إنجاز التجهيزات الجماعيّة ذات الصبغة الاجتماعية والرّياضيّة والثقافيّة والبيئيّة والسياحيّة كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضيّة وغيرها من التجهيزات الرياضيّة والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
  •  إحداث المنتزهات الطبيعيّة وصيانتها داخل تراب البلديّة.
  •  التصرّف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلديّة وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  •  إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.
  •  تعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدّها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات.
  •  النقل الحضري والمدرسي.
  •  صيانة مدارس التّعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.
  •  التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.
  •  المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.
  •  صيانة الطرقات التابعة للدّولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلديّ،باستثناء الطرقات السيارة.
  •  وضع برامج للإحاطة بالمهاجرين والتونسيين بالخارج.

تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.
يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires