Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

الفرع الثالث - في الصلاحيات المنقولة

الفصل 244 -
يمارس المجلس البلدي الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزيّة خاصّة في المجالات التالية:

  •  بناء المؤسّسات والمراكز الصحيّة وصيانتها.
  •  بناء المؤسّسات التربويّة وصيانتها.
  •  بناء المنشآت الثقافية وصيانتها.
  •  بناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.

ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها.
يتمّ إنجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتّفاق تبرمه السلطة المركزية مع البلدية.
تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions