Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الأول -في صلاحيات الجهة

الفرع الأول - في الصلاحيات الذاتيّ

الفصل 296 -
تتولى الجهة بالخصوص:

  • وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية مع مراعاة مقتضيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
  • السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشآت الخاصة بها.
  • تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions