الفصل 297 - تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :
تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.