Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الأول -في صلاحيات الجهة

الفرع الثاني - في الصلاحيات المشتركة

الفصل 297 -
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :

  • وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،
  • إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والتشغيل والمسنين.
  • إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع المنشآت العمومية المختصة.
  • الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها.
  • المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا واقتصاديا.
  • دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة.
  • وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية،
  • تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي.
  • دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،
  • متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل،
  • دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغليّة على مستوى الجهة،
  • وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج.

تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions