Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الأول -في صلاحيات الجهة

الفرع الثالث - في الصلاحيات المنقولة

الفصل 298 -
تمارس الجهة الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزيّة وخاصّة في المجالات التالية:

  • صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها.
  • دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري والاستثمار بالجهة.

ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions