الفصل 298 - تمارس الجهة الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزيّة وخاصّة في المجالات التالية:
ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها