Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الثاني -في المجلس الجهوي

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 299 -
يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.
ينتخب المجلس الجهوي في أوّل اجتماع له في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات رئيسا ومساعدين بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنّا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون والقانون الانتخابي.

الفصل 300 -
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنّا.
يحدّد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.

الفصل 301 -
يتولّى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه :
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية ".

الفصل 302 -
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلّف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
ويتولّى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

الفصل 303 -
للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.
ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي ينحلّ المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا.
ويعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.
يتولى الوالي إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.

الفصل 304 -
كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتمّ التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس الجهوي إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرّح المجلس الجهوي بذلك خلال أوّل اجتماع له.

الفصل 305 -
يتمّ تعيين لجنة مؤقّتة لتصريف شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصّور التّالية:

  • حلّ المجلس الجهوي،
  • الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،
  • حالات الوفاة وفقدان الأهلية،
  • إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،
  • إحداث جهة جديدة.

الفصل 306 -
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللّجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفّل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة ، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وفي كلّ الحالات إلى حين انتخاب مجلس جهوي.
ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

الفصل 307 -
إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل المجلس الجهوي المنحلّ تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.

الفصل 308 -
يشكّل المجلس الجهوي اللّجان القارّة التّالية :

  •  اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
  •  اللّجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
  •  اللّجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،
  •  اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،
  •  اللّجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة الترابية،
  •  اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،
  •  اللّجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
  •  اللّجنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
  •  اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
  •  اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
  •  اللجنة المكلفة بالتعاون اللامركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محدّدة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي. وفي ما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء وميدان أعمال اللجنة.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول.

الفصل 309 -
يعيّن المجلس الجهوي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّر لجنة، يتولىّ رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أوّل جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سدّ الشغور الحاصل في اللجان.

الفصل 310 -
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية، ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة.ولها أن تدعو المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمّن.
ليس للّجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس الجهوي ولو بتفويض منه.

الفصل 311 -
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر.كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للجهة.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.
توجّه الدعوات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنّه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتُضمَّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
تضمّن الدعوة بدفتر المداولات وتعلق بمدخل مقر الجهة وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، وتوجّه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل قانونا بالدعوات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.

الفصل 312 -
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل به.
كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

الفصل 313 -
ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس الجهوي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطّلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.

الفصل 314 -
يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي رئيسا للجلسة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس الجهوي علنية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التّعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرّر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. وله الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عاديّة.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. وعند تغيّبه يعيّن المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.

الفصل 315 -
يخصّص مكان لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصّص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.

الفصل 316 -
يعقد المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.

الفصل 317 -
مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتّخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس الجهوي.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المصوّتين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين :
? إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
? إذا دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات، وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى، فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصّلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنّا.

الفصل 318 -
يضبط النظام الداخلي للمجلس الجهوي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

الفصل 319 -
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ما عدا حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من الدعوة لها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس الجهوي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسّروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.

الفصل 320 -
تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتمّ التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للجهة.

الفصل 321 -
يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص فيما يلي:

  •  المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
  •  المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة إنجازها،
  •  المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأملاكها،
  •  الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة،
  •  الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي،
  •  الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران،
  •  الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،
  •  المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية،
  •  المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،
  •  الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،
  •  الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة،
  •  الشؤون المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج،

وكلّ الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.
يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والجدوى الاقتصادية وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires