Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الثالث -في رئيس الجهة ومساعديه

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 322 -
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة.
يحدّد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.

الفصل 323 -
تتمّ دعوة المجلس الجهوي من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى الوالي توجيه الدعوة. ويتمّ التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين الذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.
يتولّى المدير التنفيذي كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر الجهة وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس الجهوي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.

الفصل 324 -
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل رئيس الجهة أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 325 -
في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس الجهوي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.
وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإنّه يتمّ إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات.
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنّا.

الفصل 326 -
توجّه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.
وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية، يتعهد عضو المجلس الجهوي الأكبر سنّا بتسيير شؤون الجهة بمساعدة المدير التنفيذي.

الفصل 327 -
توجّه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 328 -
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتّب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.

الفصل 329 -
في صورة تغّيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.
وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين، ويتمّ إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 324 من هذا القانون.

الفصل 330 -
بناء على لائحة معلّلة يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس الجهوي.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires