القسم الثامن -في التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى
الفصل 351 -
تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما طلب ذلك في إطار اتفاقيات يتمّ ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 352 -
للجهة إبرام اتفاقات مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية.
الفصل 353 -
يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقيّة البلديات أو مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مكلّفة بالخدمات الحضرية.