Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

L�gislation-Tunisie
Actore non probante, reus absolvitur
Si le demandeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe, le défendeur doit �tre relaxé

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم التاسع -في اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 354 -
يتولى المجلس الجهوي إحداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة، و تتركب كما يلي:

  • أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي.
  • أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال والأعراف والفلاحين.
  • أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والفلاحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،
  • ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن المنظمات الأكثر تمثيلا للعاطلين عن العمل، يعيّنهما المجلس بناء على ما يتوفّر لديه من ترشحات أو معطيات.
  • للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.

يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطّة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.

الفصل 355 -
تتعهد اللجنة بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشّغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.
كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصي بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.
تعيّن اللجنة أحد أعضائها مقرّرا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions